عنوان الفتوي :
طباعة صور الأطفال على الملابس
المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المفتي:
الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
السؤال : لقد عرض أحد أصحاب المحلات
عملاً وهو (طباعة صور الأطفال على الملابس وغيرها)
0 حتى يتم عرضها وبيعها على الناس… فما حكم ذلك.؟.
الجواب:
لا يجوز هذا العمل لأن فيه طباعة صور ذوات الأرواح على القمصان
التي يلبسها الأطفال فتكون الصورة ظاهرة معلنة على صدر الشخص
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المصورين )
وقال ( كل مصور في النار ) وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ
فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّ
هِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَ
ا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ . رواه البخاري 5181
وهذا يشمل الصور المنحوتة والمنقوشة
والمطبوعة والمرسومة والمأخوذة بالكاميرا لأن الكل تصوير داخل في
عموم الحديث ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة أو الحاجة
كالإثباتات الشخصية التي لابد منها وليست الحالة التي ذكرتها في
سؤالك مما يدخل في الإستثناء فابحث عن أعمال أخرى من الحلال
ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ولمزيد حول أحكام التصوير راجع سؤال رقم 3243و365و1747. جوز تصوير ذوات
الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ، ولا اقتناء صور ذوات
الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية
أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها )