لؤلؤة قلب المحيط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
لؤلؤة قلب المحيط


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:53 pm


س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

ج1:
من أفطر في رمضان لسفر او مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم
ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن آخره إلى ما بعد رمضان القادم
فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد
وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك أما إن قضى قبل
رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س2:
منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة غير أنني
في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟
وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

ج2: يلزمك القضاء لذلك الشهر
الذي لم تصوميه مع التوبة والإستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم
مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين
أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيئ عليك سوى الصيام .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س3:
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض
بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

ج3:
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان
وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم
وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو
تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت
وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من
أجله الصلاة والصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها
أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتو ضأ لوقت كل
صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها
الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س4: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟

ج4
: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير
الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على
الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

ج5:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر
وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة
من أيام أخر } [البقرة:184]

وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف
على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو
التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء
على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة
الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س6:
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت
في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

ج6: الواجب
على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني
لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن
تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن
تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان
الثاني.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س7: تعمد بعض
النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في
ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها
هؤلاء النساء ؟

ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة
وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية
لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه
العادة فإنه لاشك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار » هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب
من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن
النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد له على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض
تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان
تقضي ما فاتها من الصوم.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س8:
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا
لم أصم ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحانني ولكن لم أبالي فما الذي يجب علي
أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

ج8:
التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من
النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله
يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س9:
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في
اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام
والجماع ؟

ج9: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء
وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر
وانقضاء المدة المعتادة .


س10: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس طوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

ج10:
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو
صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً
عادياً ولم يتخلله انقطاع دم نفاس وإلا فهو استحاضة أو نحوه.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س11: هل يجوز لي أن أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

ج11:
يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب والديني
والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على
وجه الدعاء أو الإستدلال ونحو ذلك .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س12:
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر
من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن
بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي
الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

ج12: هذا الدم الزائد عن
العادة هو دم عرق لايحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن
العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا
طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت من دم أو
صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س13:
عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشر صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب
الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

ج13:
لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيئ كتبه الله على بنات
حواء ولا حياء في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك
مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد
الغالب لمسكين أو مساكين .
[الشيخ ابن باز ]


س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج14:
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام
فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل
دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان هذا
الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من
أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س15:
فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومرة عليها شهر رمضان المبارك
ولم تصمه فهل عليها شيئ أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيئ ؟

ج15:
المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو
الإحتلام أو بنات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة
إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها قضاء ما تركته من
الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيئ عليها
.
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

ج16: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[اللجنة الدائمة للإفتاء ]


س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج17:
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن
الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين
الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س18:
رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة
علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضلا على هذه القصة أكثر من خمس
سنوات فما الحكم ؟

ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه
كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين فإن يم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل
ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


عدل سابقا من قبل Ocean Heart في الخميس مايو 26, 2011 6:59 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:54 pm

السؤال:
هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟

الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور
الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من
ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم
الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
… الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1-
أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم
القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281)
والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة
(1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه
من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من
القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي
(1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته
عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق
أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير
1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك
، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا
على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع
وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء
كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة
القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر
بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع
من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما
تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع
الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك
فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند
حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها
وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو
التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض
للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت
بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص
بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث
أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : (
لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى
الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه
مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر :
وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم
أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب
مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد
لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ
الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء
الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147
المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ
ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها
تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف
بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم
المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:54 pm


تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:55 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:55 pm


تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:56 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:56 pm

تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:57 pm


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

نذرت
امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل
وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم ؟

الجواب
: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى المؤمنين
فقال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) . وثبت عنه
صلى الله عليه وسلم : قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي
الله فلا يعصه ) ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم ( هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) فقيل
له لا , فقال : ( وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قيل لا , فقال : ( أوف
بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . وحيث
أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة وصيام سنة متواصل من قبيل صيام
الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) ولا شك أن العبادة المكروهة
معصية لله فلا وفاء بالنذر بها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو
نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا
النذر , وعليه فليزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف
صاع من تمر أو غيره من غالبقوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام
متتابعة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

الجواب
: نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في
غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان
لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء
ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان
صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئل سماحة الشيخ ابن باز

أنا
سيدة في الثانية والاربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها
تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام , وفي اليوم السابع تعود
مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون لبني حتى اليوم الثاني عشر , وقد
كنت أشكو من حال نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله , وقد استشرت أحد
الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة انفا فأشار على أن أتطهر
بعد اليوم الرابع وأأودي العبادات صلاة وصياما , وفعلا استمريت على ما
نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة
ثمانية أيام فأرجوا من سمحاتكم أن ترشدوني إلي الصواب ؟

الجواب :
جميع الايام المذكورة الاربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة
والصوم فيها , ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكورة فعليك أن تغتسلي بعد
الاربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الاربعة والستة ,
ولامانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ,
وعليك إذا طهرت من الايام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات ,
لان الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة
عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر ,
وبدأ يخرج منها دم لونه أسودأوأصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي
تصوم وتصلي في هذه الايام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الايام
الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟

الجواب : الحيض أمر معلوم عند
النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن
عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها
أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا
تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها ... بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة
إن الايام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه
ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من
الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

الجواب
: الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع
الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل
انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل
الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل
فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه
ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع
الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك
دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا النوع الثاني : دم طرأ على
الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض
وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم
الطاهرات



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:58 pm


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟

الجواب:
إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر
يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان
المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب
النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة
صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه
حالها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة
حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع
ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة
وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟

الجواب : إذا كان
الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه
حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما
لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد
ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون
يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض
يتجمد




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

الجواب
: إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها
تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى
القصة البيضاء


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟

الجواب : الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟

الجواب
: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة
الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها
وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في
رمضان ورضي لها بذلك دينا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟

الجواب
: ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل ((
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر
فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم
ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة
داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم
المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن
يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم
واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟

الجواب
: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول
تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء 43


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز

امرأة
تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي
خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن
الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي
الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟

الجواب
: مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر
سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا ,
أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها
الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر
هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من
وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن
ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة ))
رواه البخاري في صحيحه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ocean Heart
Admin
Admin
Ocean Heart


انثى
عدد المساهمات : 4923
نقاط : 12848
تاريخ التسجيل : 24/05/2011
العمر : 48

 موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه    موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه I_icon18الخميس مايو 26, 2011 6:58 pm


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة
تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين
يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟

الجواب :
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح
إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة
من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما
التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن
كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف
لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل
إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما
على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم
وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟

الجواب
: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى
الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر
لما تقدم آنفا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

الحائض
التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام
مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر
يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي
ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الواقع
كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها
فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس :
(( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل
)) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله
عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع
أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار
صاحب المغني الحنبلي




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

الجواب
: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) ولهذا نعده من المفطرات ,
والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في
نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها , وإن لم
يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون
حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة ,
فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , اما إذا انقطع الدم عنها
ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها
لأنه ليس بحيض




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟

الجواب
: الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه
هو حيض , أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم
الفساد وقول عائشة : (( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ))
ذكره أحمد خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية , وذلك أن
الأصل في الدماء الاعتبار مالم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟

الجواب
: المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها
تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم
حكم الحيض من كل وجه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى النسائه الرمضانيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموسوعه الرمضانيه
» موسوعه الحلويات الرمضانيه المصوره
»  الفتاوى الجامعه للمرأه المسلمه
»  شريط الفتاوى لموقع اســـلام اون لايــن
»  موسوعة sms الرووووووووومنسيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لؤلؤة قلب المحيط :: المنتدى الرمضانى :: الفتاوى الرمضانيه-
انتقل الى: